خدماتسلايدر

صندوق ذوي الإعاقة يفرض رسوم على 14 خدمة وخصم من مرتبات العاملين بالدولة

كتبت ــ زينب صالح 

يفرض صندوق ذوي الإعاقة رسوم 5 جنيهات على 14 خدمة لتوفير التمويل اللازم لصندوق ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى خصم من الموظفين العاملين بالدولة طبقًا للمادة 13 من القانون.

حيث ينص قانون صندوق دعم الأشخاص ذيى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

والذى أصدره وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما وافق عليه مجلس النواب نهائيًا في شهر أغسطس الفائت.

أن يفرض رسومًا إضافية بقيمة خمس جنيهات على الخدمات التالية:

أولًا: رخصة السلاح

ثانيًا: رخصة القيادة بجميع أنواعها.

ثالثًا: رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.

رابعًا: استخراج شهادة صحفية الحالة الجنائية.

خامسًا: التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.

سادسًا: تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك التذاكر التي تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

سابعًا: طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

ثامنًا: تأشيرات الإقامة للأجانب.

تاسعًا: تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

عاشرًا: كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

أحد عشر: عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

أثنى عشر: تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له.

ثالث عشر: طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

رابع عشر: طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

مصادر تمويل صندوق ذوي الإعاقة 

ويقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي حكومي وخاص لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة.

بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة.

(فكري- سمعي- بصري)، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة.

حكومية وخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق.

وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.

والتعليم العالي والبحث العلمي، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها.

من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرهم، على النحو التالي:

أولًا: مبلغ 3 جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.

ثانيًا: مبلغ 5 جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.

ثالثًا: مبلغ 10 جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.

ويتم الخصم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين بها، وتُورّيدها مباشرة إلى الصندوق.

على أن تُسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني. وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافي والخصومات المشار إليه المادة إلى الصندوق.

وينص القانون على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء.

وأن يكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له في المحافظات.

اقرأ أيضًا 

التضامن: عرضين لتوظيف مستفيدي تكافل وكرامة قبل خروجهم من منظومة الدعم النقدي

البنك المركزي: فتح الحسابات البنكية بصورة البطاقة و6 قرارات لتعزيز الشمول المالي

أهداف صندوق دعم ذوي الإعاقة وتشكيل مجلس الإدارة برئاسة رئيس الوزراء

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى