تقارير

أهداف صندوق دعم ذوي الإعاقة وتشكيل مجلس الإدارة برئاسة رئيس الوزراء

كتبت ــ سهير مجدي 

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مواد قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكيل وأهداف صندوق دعم ذوي الإعاقة وتشكيل مجلس الإدارة برئاسة رئيس الوزراء 

وبموجب القانون ينشأ صندوق يسمى “صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى، ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

أهداف الصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

يهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.

تشكيل صندوق دعم ذوي الإعاقة

ويشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضوًا، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات، غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي:

وزير التضامن الاجتماعي “نائب الرئيس”

ــ ممثل عن وزارة الصحة والسكان

ــ ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ــ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ــ ممثل عن وزارة المالية

ــ ممثل وزارة الشباب والرياضة

ــ ممثل عن وزارة القوى العاملة

ــ أحد مستشاري مجلس الدولة

ــ ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ــ أربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسية على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة، أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.

ــ شخصين من الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

رئيس الوزراء يحدد اختصاصات الأمانة الفنية

يكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 اجتماع صندوق ذوي الإعاقة

يجتمع الصندوق مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

وحدد القانون شروط عضوية مجلس إدارة الصندوق:

أولًا: أن يكون مصري الجنسية.

ثانيًا: ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عامًا.

ثالثًا: أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

رابعًا: ألا يكون قد صدر ضده حكمًا نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

خامسًا: أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

ويتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:

أولًا: العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

ثانيًا: المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

ثالثًا: المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

رابعًا: العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.

خامسًا: إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

سادسًا: التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك.

اقرأ أيضًا 

بطاقة الخدمات المتكاملة .. حل مشكلة الرقم القومي موجود من قبل على موقع التسجيل

بعد إقرار القانون .. تعرف على مواد صندوق دعم ذوي الإعاقة (نص كامل)

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى