تقارير

مجلس الشيوخ: إجازة الوضع 3 مرات وتخفيض ساعات العمل للأم .. تفاصيل مناقشات قانون العمل الجديد

 

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتى نصت:للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهرتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًابها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
ونصت المادة على أن تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
اقترح النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إضافة فقرة إلى المادة 50 من قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة تقضى باعطاء الأب الذى يرزق بطفل إجازة مدفوعة الاجر لمدة 7 أيام، خلال الستة أشهر التالية لولادة الطفل، وذلك للمساهمة فى رعاية الطفل وضمان استقرار للأسرة، مضيفا أن الاقتراح يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.
وقال النائب خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ، إن هذا المقترح مطبق فى نحو 100 دولة من بينها الإمارات والأردن.
من جانبه عقب ممثل وزارة القوى العاملة بالمجلس، قائلا إن هذا الاقتراح وجيه وتم تقديمه من المجلس القومى للمراة والطفل، وأن الوزارة تدرسه وسوف تقدم رأيها بشأنه خلال الجلسات القادمة.
ومازح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، عند عرض الاقتراح، قائلا: انتم عشان شيوخ وجدود مش  شايف تعاطف معه بحكم السن، مضيفا أنها فكرة فى منتهى الرقى لكن لكل مجتمعات ظروفها.
وطالب النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بتأجيل التصويت على الاقتراح لحين أن تأتى الحكومة بردها، وعرض رئيس المجلس الاقتراح للتصويت ورفضه المجلس.

مجلس الشيوخ:4 حالات يلغى فيها الترخيص لوكالات التشغيل بقانون العمل

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على الحالات التي يلغي فيها الترخيص لوكالات التشغيل الخاصة، التي عرفت بأنها شركات متخصصة في اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون.
وتقضي المادة (43) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي إليه مجلس الشيوخ، بأنه يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1.        إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2.        حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3.        إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.
4.        تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يُخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى