سلايدر

تعديلات قانون مكافحة الإرهاب بعد موافقة النواب اليوم

كتبت: آمال زغلول 

وافق مجلس النواب، نهائيا على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب خلال الجلسة العامة المنعقدة ،اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادرة بالقانون رقم 94 لسنة 2005.

تعديلات قانون مكافحة الإرهاب بعد موافقة النواب اليوم

وقد تمت الموافقة على التعديلات بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب .

تعديلات قانون مكافحة الإرهاب بعد موافقة النواب اليوم
تعديلات قانون مكافحة الإرهاب بعد موافقة النواب اليوم

تعديلات قانون مكافحة الإرهاب بعد موافقة النواب اليوم

المادة 36

بحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات.

تعديل المادة 53

فقرة اولى: لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.

المادة الثانية: يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، مادة جديدة برقم ( مكرر32 ، وهي:عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب كل من خالف أى من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة (۵۳) من هذا القانون والقرارات الصادرة، تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه.

القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه”.

تعديلات قانون مكافحة الإرهاب بعد موافقة النواب اليوم
تعديلات قانون مكافحة الإرهاب بعد موافقة النواب اليوم

تعديلات قانون مكافحة الإرهاب بعد موافقة النواب اليوم

وعلى السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذى يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب فى بعض المناطق التى يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها، أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور فى مواده 59 و86 و237، ويحقق الحماية للوطن من كل التهديدات ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضى الدولة.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر  google news اضغطهنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا 

اقرأ أيضًا  

تفاصيل تعديلات قانون المرور بعد موافقة مجلس النواب عليها نهائياً

واتس آب يتوقف عن هذه الهواتف خلال ساعات .. تعرف عليها 

 

 

 

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى