سلايدر

تعرف على حقوق ذوي الإعاقة فى التعليم .. إعفاء من المصروفات وفرص متكافئة ومساواة

 

نص الباب الثالث من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة علي الحق الكامل في التعليم ونصت  المادة 10 من القانون رقم 10 لعام 2018 علي  مراعاة حكمي المادتين (53) و(76 مكررا) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، فإنه : تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة، على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.

تعرف على حقوق  ذوي الإعاقة فى التعليم .. إعفاء من المصروفات وفرص متكافئة ومساواة
تعرف على حقوق ذوي الإعاقة فى التعليم .. إعفاء من المصروفات وفرص متكافئة ومساواة

 

كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

المساواة مع الطلاب

ونصت  المادة 11 بذات القانون علي أن  تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاته.

ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم.

ويحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله، أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة، وفي حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وفي حالة الاستمرار في عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية.

ونصت المادة 12 علي أنه يجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن (5%) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة على هذه النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم في تلك المؤسسات.

ونصت المادة 13 علي أن  تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسي وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس، وتطويرها وكيفية تشغيلها، والجهات المسئولة عنها.

ونصت المادة 14 علي أن تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية، ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم.

وتتخذ هذه الجهات التدابير والطرق المناسبة لتيسير تعلم لغات التواصل المختلفة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وغيرها في إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة أنواع الإعاقة.

إقامة الطلاب ذوي الإعاقة بالمدن الجامعية

كما نصت المادة 15 علي أن تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا، وبتخصيص نسبة لا تقل عن (10%) من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين على هذه النسبة، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

تعليم الطلاب ذوي الإعاقة عن بعد

كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد، وذلك طبقا للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ويحظر وضع أي قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن الحصول على هذه الحقوق أو تمنعهم منها.

ونصت المادة 16 على أن  تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقاتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة، كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها.

ونصت المادة 17 علي أن  تنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي لجنة عليا تشكل بعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالي، والتربية والتعليم، والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأوقاف، والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس.

وتضم في تشكيلها أشخاصا من ذوي الإعاقة، ومن ذوي الخبرة، ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال التعليم والإعاقة.

وتتولى هذه اللجنة أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية له اختصاصاتها الأخرى، وطريقة ترشح أعضائها، ونظام العمل بها.

إعفاء ذوي الإعاقة  من سداد المصروفات المدرسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  الفئات الطلابية التى تقرر إعفاءها من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وتضمنت قائمة الإعفاءات أبناء  الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

وتضمنت القائمة الطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة،وكذلك إعفاء الطلاب الصم وضعاف السمع بمرحلة رياض الأطفال.

قبول ذوي الإعاقة بالمدارس

وتشمل القرارات التعليمية تعديل سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بـالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج، حيث تقرر أن يكون سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من 6 إلى 12 عاما ، وذلك مثل أقرانهم العاديين.

وكانت المادة الأولى من القرار الوزاري 63 لسنة 2020 تنص على أن يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من 6 : 12 سنة.

و لا يجوز النزول بسن القبول عن 6 سنوات وألا يزيد على 9 سنوات في 1 أكتوبر 2020 باستثناء الحالات السابق ذكرها.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر  google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا  وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا 

اقرأ أيضًا

لذوي الإعاقة .. مصر الخير توزع أجهزة تعويضية لــ 160 شخصًا بجنوب سيناء

صندوق ذوي الإعاقة .. مصادر التمويل والخدمات المقدمة لأصحاب الاحتياجات الخاصة

 

 

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى