تقاريرسلايدر

مجلس الدولة يؤكد أحقية ذوي الإعاقة في وظائف 5% بالجهات الحكومية والخاصة

 

أكد مجلس الدولة على أحقية ذوي الإعاقة في وظائف 5% بالجهات الحكومية والخاصة،حيث تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه سابقا.

مجلس الوزراء يتابع نسبة تشغيل ذوي الإعاقة

ويقوم مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم، علي أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لذوي الإعاقة.

عقوبات لمخالفة نسبة تشغيل ذوي الإعاقة

يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهرياً للشخص ذي الإعاقة الذي رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رُشح لها، اعتباراً من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة، ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها.

ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة،

ويكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وثبت علمه بالجريمة، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة،

ويُزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت علي شخص ذي إعاقة.

وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصاً ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمة العمل.

وحيث قد نص قانون الخدمه المدنيه على أن:

“يختص مجلس الدوله دون غيره وإبداء الرأى مسبباً فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بناء على طلب السلطه المختصه”.

وشدد مجلس الدولة، من خلال قسم الفتوى والتشريع السلطه المختصه تنفيذ هذه الفتوى الحديثه وبصفه خاصه الجهات التى لم تقم بتطبيق نسبة تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر  google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا  وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا 

اقرأ أيضًا

فتوى تاريخية لذوي الاحتياجات الخاصة .. مجلس الدولة يؤكد إعفاء ذي الإعاقة 50% من الضرائب

هل يوجد إضافة مواليد جديدة .. وزارة التموين تجيب؟

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى