سلايدر

لدعم النساء والأطفال ذوي الإعاقة.. 5 حقوق حددتها الأمم المتحدة

كتبت: غادة سويلم

وضعت مفوضية الأمم المتحدة، اتفاقية تُلزم الدول بحفظ حقوق النساء والأطفال ذوي الإعاقة، ضمن حقوق الأشخاص من أصحاب الهمم. والغرض من هذه الاتفاقية، هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. وتحقيق المساواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق النساء والأطفال ذوي الإعاقة

يشمل مصطلح ”الأشخاص ذوي الإعاقة“، الذى وضعته اتفاقية الأمم المتحدة لحماية ذوي الإعاقة، كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل، سواء بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

وفقًا للاتفاقية الخاصة بحقوق أصحاب الهمم، تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. مثل:

  • توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المُعِينة. بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم.

ما هى المبادرى مبادئ عامة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

1- احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم.

2- عدم التمييز.

3- كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

4- احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.

5- تكافؤ الفرص.

6- إمكانية الوصول.

7- المساواة بين الرجل والمرأة.

8- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

ما هى حقوق النساء ذوي الإعاقة وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة؟

لدعم النساء والأطفال ذوي الإعاقة.. 5 حقوق حددتها الأمم المتحدة

  1. تقر الدول الأطراف بأن النساء ذوي الإعاقة، يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة. لضمان تمتــعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
  2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها.

ما هى حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة؟

لدعم النساء والأطفال ذوي الإعاقة.. 5 حقوق حددتها الأمم المتحدة
لدعم النساء والأطفال ذوي الإعاقة.. 5 حقوق حددتها الأمم المتحدة
  1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال أصحاب الهمم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال
  2. يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، اعتبارا أساسيا.
  3. تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال أصحاب الهمم، بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.

الاعتـراف بحقوق النساء والأطفال أصحاب الهمم على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون

  1. ألزمت الاتفاقية جميع الدول الموقعة، على حفظ حق النساء والطفال ذوي الإعاقة، بل وجميع الأشخاص من ذوي الاعاقة، في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون.
  2. كما تقر الدول الأطراف، بتمتع الأشخاص أصحاب الهمم، بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة.
  3. تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول النساء والأطفال أصحاب الهمم، على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية.
  4. تكفل الدول الأطراف، أن توفر جميع التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية الضمانات المناسبة والفعالة. لمنع إساءة استعمال هذه التدابير، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.حيث تكفل هذه الضمانات، احترام  التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية حقوق الشخص المعني وإرادته وأفضلياته. وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التأثير الذي لا مسوغ له. ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسري في أقصر مدة ممكنة، وتخضع لمراجعة منتظمة من جانب سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من جانب هيئة قضائية. وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه.
  5. رهانا بأحكام المادة رقم 12، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، على أساس المساواة، في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية وإمكانية حصولهم، مساواة بغيرهم، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وتضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل تعسفي من ممتلكاتهم.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر  google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا  وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا 

اقرأ أيضًا

بشرى لذوي الاحتياجات الخاصة .. تسجيل أول مصري دواء لعلاج ضمور العضلات

لجنة ذوي الإعاقة بروتاري: إصدار 1536 بطاقة رعاية صحية وخط ساخن للاستفسار

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى