تقاريرسلايدر

قانون الجمعيات الأهلية .. نص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 149 لسنة 2019

كتبت ــ آمال زغلول 

نصت اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية في مصر بعد موافقة  مجلس الوزراء، على نظام أساسي يتماشى مع القانون الجديد رقم 149 لسنة 2019، وعلى أن يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية مستوفيا بالمستندات المطلوبة ويكون له الشخصية الاعتبارية.

قانون الجمعيات الأهلية 188 مادة 

تتكون اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية من 10 أبواب و188 مادة، وتنص على تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية، حيث يوجد في مصر 57 ألف جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى المحافظات، والتقنين يتم من خلال أن تضع أي جمعية أو مؤسسة أو كيان يمارس عملا أهليا لائحة نظام أساسي تتماشى مع القانون الجديد رقم 149، ومن ثم وضع لوائح سلوك وظيفي وغيرها من اللوائح.

وينص قانون الجمعيات الأهلية في المادة 91 على إنشاء اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية، وذكرت المادة أن الاتحاد يسري عليه ما يسري على الجمعيات في علاقاته مع أطراف أجنبية.

كما تشير المادة، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية تحدد إجراءات الانضمام والذي يتوجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضويته، وتحدد اللائحة الداخلية للاتحاد رسم الاشتراك الواجب أدائه سنويا، ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من سبعة وعشرين عضوا تنتخبهم جمعيتها العمومية لدورة مدتها أربع سنوات على أن تحدد اللائحة الداخلية للاتحاد نظام الانتخاب مع مراعاة التمثيل الجغرافي والنوع.

مزايا  القانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019

  • ألغى عقوبات الحبس واكتفى بتطبيق الغرامة المالية فقط والتزم بالقواعد والإجراءات العامة التي يتم تطبيقها في معظم القوانين الخاصة بالعمل الأهلي، وهو ما يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.
  • يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية الأهلية أو مجلس إدارتها بما لا يتجاوز 25% من عدد الأعضاء.
  • لا يتم حل جمعية ومجلس إدارة إلا من من خلال حكم قضائي بدلا من حل الجمعية أو مجلس إدارتها بدون أن يكون هناك أي حكم.
  • تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقا لأحكام القانون.
  • الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد ورسوم الدمغة.
  • الإعفاء من جميع الضرائب العقارية المملوكة للجمعية .
  • الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى، على ما يستورد من معدات وآلات وسيارات.
  • معاملة استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي.

شروط القانون رقم 149 لسنة 2019 لإنشاء الجمعيات الأهلية

  • أن يكون للجمعيات الأهلية نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون رقم 149، وألزام كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة.
  • حظر القانون ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقًا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
  • عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
  • يحق تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقًا لأحكام هذا القانون، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط، ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تبين هذه اللائحة ضوابط وإجراءات تلقي الأموال العينية والحد الأقصى لقيمة تلقي الأموال النقدية.
ما هى العقوبات المنتظرة لمن يخالف القانون 149 لسنة 2019
  • غرامة مالية  لا تقل عن مائة  ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على كل من يخالف احكام القانون..على النحو التالى:

تلقي أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي، بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات، وبناءً على ذلك تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.

كل من مارس نشاطًا بالمخالفة لأحكام البند “3” من المادة “45” من  هذا القانون.

كل من خالف أحكام البنود “ج,د”من المادة (15) من هذا القانون.

كل من باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.

كل من أستمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.

  • نص قانون الجمعيات الأهلية على أن تقضي المحكمة المختصة بالحل بناء على الطلب المقدم من الجهة الإدارية، أو كل ذي صفة، وذلك في الحالات التالية :

حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية، أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية دون أخذ موافقة الجهة الإدارية.

ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية جسيمة.

قيام الجمعية بجمع تبرعات دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية.

عدم انعقاد الجمعية العمومية عاميين متتاليين لسبب يرجع إلى مجلس الإدارة.

عدم تمكين الجهة الإدارية لمتابعة أعمال الجمعية.

إبرام اتفاق وتعاون مع منظمة أجنبية قبل الحصول على موافقة الجهة الإدارية.

عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام من تاريخ التأسيس، وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس الإدارة.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر  google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا  وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا 

اقرأ أيضًا 

بطاقة الخدمات المتكاملة ..لجنة بكل محافظة لفحص تظلمات رفض إصدار الكارت (مستند)

سيارات المعاقين .. نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى