سلايدر

ذوي الإعاقة .. ما هي خدمات الكشف المبكر وتوفير العلاج والمكملات الغذائية بالقانون؟

نص قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية بالقانون رقم 10 لعام 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، على تفاصيل تقديم الخدمات العلاجية للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل بمختلف المحافظات

قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة 

ونصت المادة (13)  من اللائحة على أن: تنشي الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس الأعلى لشؤون ذوى الإعاقة، قاعدة البيانات الأشخاص ذوي الإعاقة مستعينة في ذلك بقاعدة البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء و تشتمل على سجل خاص لكل شخص له إعاقة ،وتلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعامل مع الشخص ذوي الإعاقة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي ، كما تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بوضع معايير وإجرابات النار على سرية البيانات ومستويات الولوج إليها وتحديد سياسات الإتاحة لها ، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية لتأمين قاعدة البيانات المشار اليها بالتنسيق مع الوزارة المخنسة بالتضامن الاجتماعي والوزارة المخنسة بالاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ونصت المادة 14 على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بإخطار كل من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي و الوزارة المختصة بالصحة اولا باول باى تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية او الصحية او الوظيفية للشخص ذى الاعاقة.

ونصت المادة  (15 )على أن تلتزم الجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة والجهات التى تشرف عليها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتعاون والتنسيق فى تبليغ مكاتب التاهيل الاجتماعي طبقا للنطاق الجغرافي عن وقائع الاعاقة خلال ستة اشهر من تاريخ حدوث الواقعه المسببة للاعاقة واستقرارها ،  وفقا للنموذج رقم (4) ..

التزام وزارة الصحة تجاه ذوي الإعاقة 

وتضمنت المادة (16)على أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة و الوزارات و الاجهزة المعنية بما يلى :

•       أن تشمل الخدمات كل ما يقتضيه الكشف المبكر عن الاعاقة وعلاجها ، بمراعاة الاعتبارات السن والجنس ، ومقتضيات تقرير العلاج تبعا لطبيعة الاعاقه ودرجتها .

•       تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه بكافة المستشفيات الحكومية ومراز الرعاية الصحية بانواعها والاعلان عنها .

•       توفير العلاج و المكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الامراض المسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة فى كافة انحاء الجمهورية .

•       تقديم الخدمات الطبية فى اقرب مكان ممكن للشخص ذوي الإعاقة، على اساس اختياره الحر ، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي سواء بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحه او المستشفيات الجامعية .

•       توفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعه للوزارة المختصة بالصحة او المستشفيات الجامعية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج و الولادة وبعدها وتقديم خدمات الرعاية الصحية و العالج الطبي للشخص ذى الاعاقة على اساس اختياره الحر ، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتى .

•       توعية الشخص ذى الاعاقة باجراءات و شروط الحصول على الخدمات الطبية  .

•       تقديم برامج للتوعية والارشاد الاسري  لاسر الاشخاص ذوي الاعاقة لمعرفة كيفية التعامل معه و المشاركة فى تنفيذ برامج  التدخل المناسبة .

•       اجراء التحاليل اللازمة وصرف العلاج للشخص من غير ذوى الاعاقة فى حالة ان اسرته لديها مرض ضمور العضلات بشكل وراثي كاجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث اعاقة .

ونصت المادة ( 17 )على أن تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة لجنة لوضع المعايير والمواصفات القياسية للتدخلات الطبية للعلاج والتاهيل الطبي للاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لاحتياجاتهم ونوع الاعاقة ، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة  بالصحة ، وعضوية  كل من :

•       ممثل عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي .

•       ممثل عن الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل يرشحه  مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل .

•       ممثل عن المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة يرشحه رئيس المجلس .

•       أحد الخبراء فى مجال التدخلات الطبية للعلاج و التاهيل الطبي للاشخاص ذوي الاعاقة ترشحه الوزارة المختصة بالصحة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية .

ونصت المادة (18)على أن تجتمع اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة  مرة على الاقل كل شهرين وكلما اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من رئيسها ، وتوجه الوزارة المختصة  بالصحة  الدعوة لحضور الاجتماعات مرفقا بها جدول الاعمال المقترح وذلك قبل موعد الاجتماعات باسبوع على الاقل ، و تسلم الدعوة باليد او عن طريق البريد الالكتروني او باي طريق اخر يتفق عليه اعضاء اللجنة .

وتضمنت المادة (19 )على أن تكون اجتماعات اللجنة المشار اليها فى مادة (17) من اللائحة  صحيحة بحضور اغلبية اعضائها ، وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين ، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة فى سجل خاص يوقع عليه اعضاء اللجنة ، وتبلغ المحاضر للاعضاء قبل الاجتماع التالى للجنة بوقت كاف ، و للجنة ان تدعو الى حضور اجتماعاتها من تري الاستعانه بخبراتهم  فى المسائل المعروضة دون ان يكون لهم  صوت معدود ، وتعتمد قرارت هذه اللجنة من الوزير المختص بالصحة .

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر  google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا  وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا 

اقرأ أيضًا

وزيرة التضامن الاجتماعي: السيسي وجه بصرف مليار جنيه لدعم الطلاب

أسباب إغلاق موقع الكشف الطبي للتقديم على سيارات ذوي الإعاقة

 

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى