الأخبار

حقوق مشاركة ذوي الإعاقة في أنشطة الترفيه والرياضة وفقًا للأمم المتحدة

كتبت: غادة سويلم

وضعت الأمم المتحدة، حقوق لمشاركة ذوي الإعاقة، في أنشطة الترفيه والثقافة والرياضة المتنوعة. لما يضمن لهم الدمج مع المجتمع والأفراد والاستفادة من قدراتهم.

حقوق ذوى الإعاقة وفقًا لقوانين الأمم المتحدة

  • اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تعتبر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة. هى الأداة الدولية الأولى الملزمة قانونيا، التي تعبر بالتفصيل عن حقوق الأشخاص من أصحاب الهمم.

كما ترمي إلى:”تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين. بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة”.

وقد تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الاتفاقية بتاريخ 13 ديسمبر 2006. ثم دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 3 مايو 2008. وفي مايو 2010، بلغ مجموع الدول المصادقة عليها ستة وثمانين دولة.

مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تعرض المادة الثالثة من الاتفاقية مبادئ، تحكم تفسير الاتفاقية. بما في ذلك احترام استقلالية الأفراد. وعدم التمييز والإدماج والاحتواء والمشاركة. واحترام التنوع، وإمكانية الوصول والمساواة بين الرجال والنساء.

المادة 10: الحق في الحياة

ثمة أوضاع تسفر فيها نوعية الحياة المتدنية المدركة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، أو مشاعر الرحمة والشفقة عن لجوء المهنيين الطبيين وأفراد الأسرة إلى ممارسات أودت وتودي بحياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال حديثي الولادة.

قائمة المبادىء العامة وفقًا للأمم المتحدة

تصنف المادة 3 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. المبادئ العامة المفترض بها أن توجه تنفيذ جميع مواد الوثيقة:

  • احترام كرامة (الأشخاص ذوي الإعاقة) المتأصلة واستقلالهم الذاتي، بما في ذلك حرية الفرد، في تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم.
  • عدم التمييز
  • كفالة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع  احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.
  • تكافؤ الفرص

الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

  • تشمل الاتفاقية أيضا التزامات وموجبات محددة، لضمان حماية حقوق النساء ذوات الإعاقة (المادة 6). والأطفال ذوي الإعاقة (المادة 7).
  • كما تشترط على الدول أن تتبنى تدابير التوعية (المادة 8)، وإجراءات تحقيق إمكانية الوصول (المادة 9)، وأن تجمع البيانات الإحصائية والبحثية (المادة 31).
  • ويتم تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي (المادة 32) والتنفيذ والرصد الوطنيين (المادة 33).

قائمة الالتزامات العامة

تشترط المادة الرابعة من الاتفاقية، أن تعمل الدول الطرف على تعزيز التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز من أي نوع، وذلك من خلال:

  • اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛
  • اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لإلغاء التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛
  • تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛
  • الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية، وكفالة تصرف القطاع العام بما يتفق معها؛
  • اتخاذ التدابير للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة؛
  • إجراء أو تعزيز البحوث والتطويرات للتكنولوجيات الجديدة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
  • توفير معلومات سهلة المنال عن المساعدة والمعونة وخدمات الدعم والمساندة والمرافق للأشخاص ذوي الإعاقة؛
  • تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛
  • إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير التشريعات والسياسات في جميع عمليات صنع القرارات المتعلقة بهم.

 الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية:

تفسح الاتفاقية في المجال أمام تنفيذ الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بصورة تدريجية، لكنها تستدعي من الدول الطرف اتخاذ التدابير وفقا للحد الأقصى من الموارد المتاحة. بما فيها تلك الواقعة ضمن نطاق التعاون الدولي.

أيا يكن مقدار الموارد المتاحة، يفترض بالدول ألا تمارس التمييز بناء على أي أساس، بما في ذلك الإعاقة، وأن تضمن الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الفور، وأن تقوم بخطوات تقدمية باتجاه تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموجزة في الاتفاقية. وليس مسموحا بالارتداد.

إشراك جمعيات الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة الممثلة لهم ووفقًا لأمم المتحدة:

لا شك في أن الإشراك الفعال أو المشاركة النشيطة، لجمعيات الأشخاص أصحاب الهمم. الممثلة لهم في الخطوات المتخذة لتنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني. هو التزام واضح تنص عليه الاتفاقية.

يمكن للمشاركة أن تأخذ أشكالا عدة، بالاعتماد على أشكال كثيرة. وذلك بالاعتماد على المبادرات المحددة، التي تقوم بها الدولة. لكن، لا بد أن تكون المشاركة ذات مغزى في جميع الظروف.

ويُقصد بـ “الجمعيات الممثلة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة” جميع المنظمات والجمعيات العاملة بطريقة معبرة، كما يتم اختيارها من قبل مكوناتها، وهذا لا يعني اختيار السلطات الحكومية لجمعيات معينة بدلا من غيرها لكي “تمثل” و”تعبر عن” جماعة المعاقين. أو أي قطاع بعينه.

 

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر  google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا  وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا 

اقرأ أيضًا 

معاش كرامة لذوي الإعاقة 2021 .. الشروط والمستندات ورابط الكشف الطبي

شروط استمرار معاش تكافل وكرامة .. التضامن تكشف أسباب توقف الدعم النقدي

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى