الأخبارسلايدر

ضبط 5 متهمين بالتنمر والاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب ــ محي صالح 

تمكن ضباط مباحث أمن الدقهلية، من إلقاء القبض على خمسة متهمين فى واقعة التنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة معاق ذهنيًا بمدينة دكرنس بعد تحديدهم.

وقد تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول عدد اثنين مقطع فيديو على العديد من مواقع التواصل الاجتماعى.

كما يظهر فيها مجموعه من الأشخاص يقومون بالتنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة (معاق ذهنيًا).

والمقطع الأول يظهر فيه المجني عليه موثقا بحبل حول رقبته.

كما يقومون بسحب الشخص ذوي الإعاقة من رقبته وانزاله من مركبة توك توك.

والمقطع الآخر يظهر فيه المجني عليهم موثقا بحبل بأحد أعمدة الإنارة، ويقومون بالتهكم عليه والسخرية منه، فى المقطعين.

بالفحص أمكن تحديد هوية الشخص المعتدى عليه وهو معاق ذهنيًا.

وتبين أنه يدعى محمد إبراهيم أحمد محمود 24 سنة، وشهرته بكار، مقيم بندر دكرنس لدى كفيلته وتدعي ماجدة محمد 66 سنة.

كما تم تحديد الأشخاص القائمين بالأفعال المشار إليها بمقطعى الفيديو وهم كل من محمد ال م وشهرته الصامولى 19 سنة نقاش، وخالد ع ر  20 سنة عاطل، ومحمد ر  م ا 21 سنة عاطل.

كما يقيمون بقرية المحمودية التابعة لدائرة مركز دكرنس، ومحمد ا م 33 سنة سائق، مقيم بعزبة الصايغ التابعة لقرية المحمودية دائرة مركز شرطه دكرنس، وأشرف ال ا  25 سنة عاطل، مقيم قرية المحمودية دائرة مركز شرطة دكرنس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، والدراجة النارية توك توك الخاصة بالمتهم الأول، والمستخدمة فى مقطع الفيديو الأول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. وجار تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة التعدي على ذوي الاحتياجات الخاصة في القانون رقم 10 لعام 2018

ونصت المادة 47 علي أن يعاقب كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46).

من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمنت المادة 48: يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الهمم أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.

ونصت المادة 49 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه.

ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:

أولًا: زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو شهادة التأهيل.

أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما.

ثانيًا: أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق.

بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

متابعة أخبار موقع نساعد عبر  google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا  وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا 

اقرأ أيضًا 

تقييد شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من رقبته وفك الحبل بولاعة بالدقهلية (فيديو)

طلاب بهندسة حلوان يبتكرون قفاز لترجمة إشارة ذوي الإعاقة السمعية لرسالة مسموعة

 

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى