تقاريرسلايدر

الإعفاءات الضريبية والتراخيص وتخفيض أجرة وسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة

كتبت ــ فرح عبد المنعم 

حدد القانون رقم 10 لعام 2018 الإعفاءات الضريبية والجمركية والتراخيص وتخفيض أجرة وسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة.

بكل دقة حيث نصت المادة 29 على أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة.

في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 عند إصدار تراخيص المباني الجديدة.

باشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أشكال هذه التيسيرات وطرق تقديمها وضوابط وإجراءات ذلك.

تحفيض أجرة وسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة

وأكدت المادة 30 على أن تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة.

بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها.

وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (50%) من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعده، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات.

ونصت المادة 31 على أن :

أولًا: تعفي تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص.

ثانيًا: تعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة.

من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.

الإعفاءات الضريبية والجمركية

ثالثًا: تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية.

والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية.

وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء.

طبقًا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.

رابعًا: تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية.

أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة.

على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا.

وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة.

إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمرکي عنها.

بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي.

أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة.

وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

خامسًا: يعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.

وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

استحقت الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة قانونا بذات الفئة في تاريخ المخالفة.

وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.

التزام وزارة العدل بتهيئة المباني للأشخاص ذوي الإعاقة

فيما نصت المادة 32 على أن تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها.

بتهيئة مبانيها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم.

وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وغيرهما من القوانين.

ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية المعنية خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور هذا القانون.

تهيئة البنوك وتيسير الخدامات المصرفية لذوى الإعاقة

ونصت المادة 33 على أن تلتزم جميع البنوك والجهات المصرفية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم.

وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر مهيأ لهم، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم.

تمكين ذوي الإعاقة من التواصل مع المواد الإعلامية

وتضمنت المادة 34 على أن تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية المشاركة فيها بشكل مناسب.

والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة.

كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم.

اقرأ أيضًا 

شيخ الأزهر لـ وزير الخارجية الفرنسي: الإساءة لنبينا مرفوضة شكلًا وموضوعًا

ناظر محطة لمواطن: بطاقة الخدمات المتكاملة دي بلها وأشرب ميتها (فيديو)

 

 

 

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى