سلايدرخدمات

حقوق ذوي الإعاقة السياسية والثقافية والرياضية بالقانون رقم 10 لعام 2018

كتبت ــ فرح عبد المنعم

نص القانون رقم 10 لعام 2018 على حقوق ذوي الإعاقة السياسية والنقابية والثقافية والرياضية.

حيث يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة ومباشرة الحقوق السياسية والنقابية في ظل القانون رقم 10 لعام 2018.

الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة

ونصت المادة 39 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها.

والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه العمليات.

بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.

ووفقًا للمادة 40، فإنه تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء المنظمات.

أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفق أحكام القانون.

بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلي والدولي.

وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب.

حقوق ذوي الإعاقة ثقافيًا ورياضيًا

ونصت المادة 41 على أن تلتزم الوزارة والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية.

وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها.

بالإضافة إلى توفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة، وذلك بمقابل رمزي. كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها.

ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم، والاعتراف بهوياتهم الثقافية واللغوية الخاصة. ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم، ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم.

التزام الدولة بإتاحة الأنشطة الرياضية للأشخاص 

وتضمنت المادة 42 أن تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الإعاقة.

واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها.

وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.

التزام وزارة السياحة والآثار بتهيئة البيئة الثقافية لذوي الإعاقة

ونصا المادة 43 على أن تلتزم الوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكن السياحية.

بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن وزيارتها من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيًا ومكانيًا وثقافيًا.

وتدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحي على لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الأماكن السياحية.

وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها.

ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مصر وخارجها. تخصيص نسبة 5% للأشخاص ذوي الإعاقة بمجال الثقافة والرياضة

ونصت المادة 44 على أن تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن تخصص للأشخاص ذوي الإعاقة. نسبة (5%) من عضوية الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في مجال الثقافة والرياضة.

اقرأ أيضًا 

عقوبة إجهاض ذوات الإعاقة والتعدي بالضرب أو منع علاج ذوي الاحتياجات الخاصة

الفرق بين المرافق القانوني والمرافق التربوي للطلاب ذوي الإعاقة للدمج بالمدارس

 

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى