سلايدر

ما هي حقوق ذوي الإعاقة بالدستور المصري والقانون رقم 10 لعام 2018؟

كتبت ــ فرح عبد المنعم

ضم القانون رقم 10 لعام 2018 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى نص الدستور على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحهم الحماية والرعاية الكاملة.

 انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وانضمت مصر إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الهمم الموقعة في نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007

بموجب قرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11 مارس 2008.

المادة 53 من الدستور المصري

ونصت المادة (53) من الدستور “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة.

لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة.

أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.

وللتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

 المادة 81 تنص على التزام الدولة برعاية ذوي الإعاقة

ونصت المادة 81 “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا.

وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم.

وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

المادة 214 تنص على تشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة

ونصت المادة (214) على أن “يحدد القانون المجالس القومية المستقلة.

ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.

وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها”.

حقوق ذوي الإعاقة في القانون رقم 10 لسنة 2018

أولًا: عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذوي الهمم.

وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين.

ثانيًا: إزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق واحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

ثالثًا: خفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة.

رابعًا: حق الأشخاص أصحاب الهمم في تولى المناصب القيادية.

خامسًا: التأمين الصحي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.

سادسًا: الالتزام بمحو أمية من فاتهم سن التعليم.

سابعًا: ضمان الحق في التعليم العالي والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.

ثامنًا: تعين نسبة 5% في الوظائف مُلزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال.

وتكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين.

اقرأ أيضًا 

بطاقة الخدمات المتكاملة .. إضافة إعاقات للمرحلة الأولى لاستخراج الكارت

وزارة الصناعة تسمح باستيراد سيارة ذوي الإعاقة ليقودها شخص آخر (مستند)

 

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى