سلايدر

“تشريعية النواب” توافق على مقترح هبة هجرس لذوي الإعاقة

 

 

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في اجتماع مشترك عقدته مع لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، على مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة هبة هجرس يتضمن تعديل على المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

يقضى التعديل بزيادة المخصصات التي يمكن للوصي على الاشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد الإنفاق عليهم منها من ميراث عائلهم حال وفاته، وتم التوافق على أن تكون الزيادة من ثلاثة آلاف جنيه كل ستة أشهر إلى عشرة آلاف جنيه كل ثلاثة أشهر وتزيد إلى عشرين ألف جنيه بشكل استثنائي وعند الحاجة الملحة بقرار من المحامي العام المختص.

أوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن التعديلات المقترحة كانت استجابة لشكوى أسر الابناء من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد والتى جاءت من خلال استطلاع مبادرة “نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد” لاحتياجات اسر الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد التشريعية وأهم ما يواجهم من مشكلات أثناء تعاملاتهم مع ابناءهم.

وأشارت هجرس إلى أن مبادرة “نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد” والتي انطلقت بالتعاون بين الدكتورة هبة هجرس كنائبة والمجلس القومي للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الاهلية بمحافظات الجمهورية توصلت من خلال عقد لقاءات متعددة في عدد من المحافظات.

وأكدت “هجرس” أن عدد كبير من شكاوى أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد وبخاصة الأمهات الأوصياء علي ابناءهن بعد وفاة الاب انصبت حول معاناتهم الشديدة من الاجراءات عند طلب الانفاق على ابناءهن من ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد وكذلك عدم مناسبة المبالغ التي حددها المشرع في المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لطبيعة الحياة الآن. حيث ظلت ومنذ العام 2000 عام صدور القانون مقيدة بثلاثة آلاف جنيه كل ستة أشهر وهو ما لا يتناسب تماما مع مقتضيات الحياة بعد ما تضاعفت الأسعار ونفقات المعيشة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل كبير

واوضحت هجرس ان التعديلات جاءت ملبية لكل ما سبق فنصت على “للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه يجوز زيادته الى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر”

اقرأ أيضًا 

شروط سريان معاش تكافل وكرامة لمن لديهم أطفال بالمدارس

تقرير للتعليم العالي يكشف منح 5% من فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة

 

 

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى